أخبار

حماية المنافسة: هذه شروطنا للموافقة على دمج “أوبر” و”كريم”

كتب: أحمدالغول

انعقد بمقر جهاز حماية المنافسة جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي أوبر وكريم؛ وذلك في إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم في الشرق الأوسط خاصة مصر وتقييم آثارها على المنافسة في السوق المصري وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم.
حضر ممثلو الشركات على رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية CRA، والمحامي جريج ماكردي مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، والمحامي كيرياكوس فونتوكاكوس بمكتب هربرت سميث Herbert Smith Freehills والمحامي  سكوت أندرو شير بمكتب ويلسون سونسينسي جودريتش وروساتي Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، وتناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية.

وقد أعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصرية من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم.
ويأتي ذلك تأكيدًا لدور الجهاز وحرصه على حماية السوق المصري من أية أضرار بالمنافسة، وضمان توافر بيئة تنافسية صالحة لجميع الشركات، والحفاظ على فرص وعناصر الجذب الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين في هذا القطاع، خصوصًا أنه من أهم القطاعات الناشئة التي توظف فئات مختلفة وتشجع على الابتكار داخل جمهورية مصر العربية.
وحيث أن سوق نقل الركاب من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وعلمًا بأن وجود بيئة تنافسية يشجع المستثمرين على دخول الأسواق، يحرص الجهاز على استمرار المنافسة بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة.
وتلاحظ للجهاز تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بسلطة الجهاز في فحص اتفاقية الاستحواذ التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية؛ لذا فإن الجهاز يحيط كافة العاملين بالسوق بأحكام المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية والتي تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأي اتفاق بين أشخاص متنافسة يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات؛ بما في ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره. وفي حال مخالفة أية شركة لهذه الشروط فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه وعدم نفاذ اثاره، كما هو منصوص عليه من صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة.
وفي هذا الصدد فان سلطة الجهاز تشمل أي مما يأتي:
1) رفض اتفاق الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة.
2) منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
3) منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
ويثمن الجهاز تعاون شركتي أوبر وكريم وحرصهما على التوافق مع أحكام القانون وأهدافه الرامية لضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات وتشجيع الابتكار.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى