Site icon ICT Business Magazine – أي سي تي بيزنس

اجتماع طاريء باتحاد الغرف التجارية لبحث أزمة الإبتزاز الإلكتروني بمشاركة مسئولين حكوميين

تعقد الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية يوم الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد بالقاهرة الجديدة اجتماع مجلس إدارة طاريء بكامل تشكيله برئاسة ايهاب سعيد رئيس الشعبة ، لإلقاء الضوء عما يتم من أحداث خاصة بعد تزايد عمليات النصب والإبتزاز الإلكتروني التي تفشت في المجتمع المصري وانتحال صفة الشركات والنصب على المواطنين.

ويعقد المجلس بمشاركة عدد من الجهات والهيئات المعنية أبرزها شركات الاتصالات والمحمول والبنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت للوقوف على الاسباب التي ساعدت على انتشار هذه الطرق وكيف يمكن الحد من آثارها السلبية .

كما وجهت الشعبة الدعوة لقيادات شركة جوجل في مصر لمناقشة هذه القضية بالإضافة لشركات المدفوعات الإلكترونية ومناقشة قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

يذكر أنهتنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

 

 

 

Exit mobile version