وافق مجلس النواب اليوم عل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر ، وتراخيص السيارات.
وتضمن القانون ايضا فرض رسم جديد50جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد ، و10 جنيهات رسم شهرى على فاتورة المحمول ، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده الى وزارة المالية.
وفرض القانون رسم لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سى سى و 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى .
كماحدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و يكون350 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330سى سى
وكذلك 750جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سى سى ولا تجاوز 1630سى سى ، و3 الاف جنيه بحد ادنى 800جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سى سى ولا تجاوز 2030سى سى على ان يخفض هذا الرسم بواقع 10فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5فى المائة من ثمن السيارة بح ادنى 2000جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030سى سى على ان يخفض هذا الرسم بواقع 1فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل
, وشملت الزيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
كما فرض القانون 100جنيه رسوم استخراج بدل فاقد او تالف من رخص تسيير او قيادة مركيات النقل السريع
كما تم زيادة رسوم استخراج او تجديد جواز السفر من 54 جنيها الى 200 جنيها ، وزيادة رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الاجانبمن 20جنيه الى 500جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50جنيه الى 1000جنيه، ورخص السلاح من 25’جنيه الى 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة
وتم زيادة رسوم اذن العمل فى الخارج من 50 جنيه الى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه الى 500 جنيه عن كل سنة تجديد
كما تم زيادة رسوم رخص تسيير وسائل التقل الى 500جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها عن 5 اطنان و1000جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 5اطنان و 2000 جنيه للسيارات التى تزيد حمولتها عن 15طن و 10جنيهات للموتوسيكل و200جنيه لوسائل النثل الاخرى عدا الاجرة
وشمل القانون فرض رسوم 27″جنيها عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الاسمنت وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن اسمنت، وفى جميع الاحوال يكون الحد الادنى لهذا الرسم 15جنيها عن كل طن اسمنت يتم انتاجه
وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بها، حدد المشروع 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
كما حدد المشروع 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها، وفيما يتعلق بإذن العمل فقد تم تحديد مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أية جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.